لوسيل تقاضي مخترقي موقعها الإلكتروني

لوسيل

أحمد فضلي

قال الأستاذ عبد العال خليل من الادارة القانونية بدار الشرق إن جريدة لوسيل ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الهاكرز الذين قاموا بقرصنة الموقع الالكتروني لجريدة لوسيل ، موضحا أن لوسيل ودار الشرق ستتقدمان بشكوى لدى ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي التي ستتولى فتح بحث جنائي في الموضوع تقوم من خلاله بجمع الأدلة والإثباتات المادية والقانونية ومن ثم تتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لإجراء التفتيش والتحقيق بعد ذلك إحالة القضية للقضاء المختص للحكم على مرتكبي الجريمة.
وأوضح الاستاذ عبد العال خليل أن جريدة لوسيل تمتلك الحق الكامل في التوجه الى القضاء والمطالبة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم على المستويين المحلي والدولي من خلال الهيئات والمنظمات القانونية الدولية وفقا للقوانين والتشريعات والأعراف الدولية المتعارف عليها، مشيرا الى انه في حال عدم تعاون الدول التي تأوي المخترقين، فانه يحق للقضاء من خلال ما تمتلكه دولة قطر من سيادة وسلطة التواصل مع الأمم المتحدة والمطالبة بتسليم الجناة، خاصة انه يجوز في الحالات المستعجلة، إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو بشكل مباشر من الجهات الأجنبية المختصة، إلى الجهة المختصة في الدولة، وفي هذه الحالات يتعين على الجهة التي تستلم الطلب إبلاغ النائب العام بذلك.
ويعرف القانون القطري الجريمة الإلكترونية على انها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500000 ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الإلكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين، أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية ماله أو القائم على إدارته.