عند حيازة الأموال والمجوهرات..

الجمارك تجدد دعوتها للمسافرين بضرورة الإقرار الجمركي

لوسيل

أحمد فضلي

جددت الهيئة العامة للجمارك دعوتها لكافة المسافرين سواء كانوا من المغادرين عبر المنافذ في الدولة أو من القادمين إليها عبر كافة المنافذ الخاصة بالدولة، بضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند حيازتهم لمبالغ مالية تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، وأكدت الهيئة العامة للجمارك عبر فيديو توضيحي أعادت نشره يوم أمس على موقعها في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن كل مسافر يخالف القوانين المتعلقة بالإقرار الجمركي، وخاصة فيما يتعلق بالعملات المالية والنقدية بما يساوي أو يفوق مبلغ 50 ألف ريال سيعرض نفسه للتتبع القانوني والجزائي وفقا لما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم 41 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، والذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله. إلى ذلك، ينص القانون على أن كل مسافر كان وافدا على الدولة أو مغادرا منها لا يقر جمركيا على المبالغ المالية التي هي بحوزته وبالقيمة المذكورة التي تساوي أو تفوق 50 ألف ريال، سيكون معرضا للمساءلة القانونية والتي قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، كما يتوجب على المسافرين سواء القادمين أو المغادرين تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة وذلك في حالة حيازتهم لمجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها 50 ألف ريال أو تزيد عنها.

وتركز الهيئة العامة للجمارك وضمن خططها الإستراتيجية والتي تمتد من العام 2018 إلى العام 2022 على أن تكون هيئة جمركية تنافسية ملتزمة بحماية أمن المجتمع مع تقديم خدمات مميزة لكافة المتعاملين والشركاء، وللوصول إلى تلك الغاية، تعمل الهيئة العامة للجمارك بشكل متواصل على رفع الجاهزية في مجال الاستخبار الجمركي ومكافحة التهريب للوصول من خلال حزمة من البرامج والمشاريع الإسترايتجية لتحقيق أمن وسلامة المجتمع مع تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن الجرائم الجمركية ومعاضدة جهود الهيئة العامة للجمارك.

وفي ذات الإطار، فإنه عند قيام أي مسافر أو منظمة غير هادفة للربح بتقديم إقرار عن شحنة العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تساوي قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال بتقديم إقرار كاذب بشأنها، فإنه تتم مباشرة حجز العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، من ثم تحرير محضر ضبط بالواقعة، مع طلب معلومات إضافية من المخالف عن مصدر العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والغرض من نقلها وسبب عدم الإقرار بالنسبة للشخص المعنوي أو المنظمات غير الهادفة للربح، والتحفظ على الأشخاص المتورطين في واقعة نقل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة مع تسليمها للإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ويحال محضر الضبط والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها مع إخطار وحدة المعلومات المالية.

إلى ذلك، في حالة الاشتباه بارتباط نقل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية فيتم حجز العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لمدة ثلاثة أيام عمل، وجمع معلومات وافية عن عملية النقل وعن المشتبه فيه، وغيرها من المعلومات ذات الصلة وإحالة الواقعة إلى الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة لتحليلها وإحالتها للنيابة العامة عند توافر عناصر اشتباه جدية وكذلك إخطار وحدة المعلومات المالية بالحالة.