بلغت قيمتها 600 ألف ريال

الجنايات تستمع لشهود في قضية حصول موظف على رشوة

لوسيل

وسام السعايدة


تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الخميس المقبل برئاسة القاضي ياسر الزيات الاستماع للشهود في قضية مقيمين عرب بتهمة قبول رشوة مالية تبلغ 600 الف ريال.
وفي تفاصيل القضية، يعمل المتهم الأول مهندسا مساحا بأحد البلديات، حيث طلب لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاداء عمل زعم انه من اعمال وظيفته وتعهده بسرعة انهاء وتسريع الإجراءات للمعاملات المتواجدة بجهة عمله المتعلقة بتخصيص الأراضي، فيما يعمل المتهم الثاني وسيطاً بين متقدمي طلبات الانتفاع بالأراضي وبين المتهم الأول.
وكانت نيابة الأموال العامة احالت المقيمين إلى المحاكمة بتهمة قبول رشوة، ووجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً ويعمل مساحاً بأحد البلديات وطلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته، وأنه طلب وقبل من المتهم الثاني مبالغ مالية مقابل قيامه بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات المتواجدة بعمله وسرعة تخصيص الأراضي، فيما وجهت للمتهم الثاني أنه توسط وقبل مبالغ مالية لموظف عام وهو المتهم الأول على سبيل الرشوة لأداء عمل زعم المتهم الأول أنه من اعمال وظيفته محل الاتهام، وبذلك يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بمواد قانون العقوبات.
وتضمن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 مجموعة من المواد المتعلقة بالرشوة، حيث تنص المادة 140 على انه : كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وُعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال. ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعْد بشيءٍ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.
وتُعد رشوةً الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.
وتنص المادة 141 : يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قّدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعْداً بذلك، وقَبل الموظف ما قدم له أو وُعد به. ويُعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.