أصدر سعادة وزير التجارة القرار رقم 48 لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي إصدار هذا القرار الوزاري بموجب قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
وتهدف القواعد إلى ضمان تحقيق الرقابة وفقاً لأفضل المعايير الدولية للجهات الخاضعة والتي تزاول أعمالها أو أنشطتها في الدولة، كما تحدد هذه القواعد مسؤوليات الجهات الخاضعة والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من أجل ضمان الالتزام التام بأفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص القرار الذي حصلت لوسيل على نسخة منه على يجب على الإدارة العليا للجهة الخاضعة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضع السياسات الفعالة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدوينها وتطبيقها، كما يتم وضع إجراءات التحري اللازمة لضمان الالتزام بأفضل المعايير عند التوظيف، وإعداد وتطبيق برنامج تدريبي مستمر .
كما نص انه على الجهة الخاضعة اعتماد منهجية مناسبة تعالج المخاطر التي تواجهها وذلك عند تطبيقها للمنهج المعتمد من قبلها لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تقوم منهجية تقييم التهديدات بتحديد طبيعة علاقة العمل مع كل عميل وفهم الغرض منها، وتقييم وصف المخاطر الخاص بعلاقة العمل من خلال تصنيف تلك العلاقة بناء على صنف العميل وأنواع المنتجات وأنواع دوائر الاختصاص.
كما نص القرار على انه يجب على الجهة الخاضعة تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن العملاء بمختلف أصنافهم وأحجام معاملاتهم وأنشطتهم، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
ويجب أن تتحقق بشكل مستمر منذ بدء تعاملها وطوال مدة علاقة العمل مما إذا كان مقدم طلب العمل أو العميل شخصا أو كيانا مدرجا على قائمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون المنظم لمكافحة الإرهاب أو كان مدرجا من قبل مجلس الأمن.
وأكد القرار انه إذا علمت الجهة الخاضعة أو اشتبهت في أي وقت بان مقدم الطلب العمل أو العميل يرتبط أو يتورط في جرائم إرهابية أو في جرائم غسل الأموال أوتمويل الإرهاب أو يرتبط أو يتورط مع إرهابي أو كيان إرهابي أو يخضع لعقوبات أو تدابير صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو عن دول أجنبيه فانه يتعين على الجهة الخاضعة أن تمتنع عن بدء علاقة العمل معه أو الاستمرار فيها وان تتخذ تدابير العناية الواجبة المشددة.
وفي قرار ثان لسعادة وزير التجارة والصناعة إنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
يختص قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمتابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية، والمتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات.
كما يختص القسم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، والتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشفافية، وجمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري.
وإعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأشخاص المعنوية المسجلة بالوزارة وبالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، وإعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفيرها للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة.
كما يختص بإعداد البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات موظفي الوزارة والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف والتفتيش على المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية.
واقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من ثبتت مخالفته من المحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن، والتعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتبادل المعلومات معها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.