في إطار جهودها للمحافظة على صحة السكان

البلدية تكشف على 6557 إرسالية زراعية وتتلف 163 بالمنافذ الجمركية

لوسيل

صلاح بديوي


كشف خبراء بمكتب الحجر الزراعي التابع لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال شهر يونيو الماضي على منتجات زراعية واردة للدولة تقدر بـ 6557 إرسالية زنتها 98159.2 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة - إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج -، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة.
وبناء على نتيجة هذا الكشف قام المعنيون بإتلاف 163 إرسالية زنتها 108.7 طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، كما تمت الرقابة والكشف على -12- إرسالية زنتها - 7.5 - طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.
يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد ،والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها ، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.
وحسب المادة الثانية من هذا القانون لا يسمح لأي شحنة بالدخول إلى الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر وللإدارة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر، ولها الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى الأخطار المصاحبة لها.
وفي المادة 11 من القانون ذاته الذي يحتوي علي 27 مادة إذا اتضح من خلال التفتيش أن المواد المستوردة تمثل تهديداً بإدخال أو انتشار آفة زراعية، أو أنها لم تستوف متطلبات هذا القانون، يجوز للإدارة المختصة إخطار المستورد كتابة بإخضاع هذه المواد خلال أسبوع لأحد الإجراءات التالية: المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر. إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها. إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار بعد موافقة الوزير. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة الوزير إعدام المواد المستوردة بدون إخطار، إذا استوجبت الضرورة إعدامها على وجه السرعة، أو إذا اتضح لها أن الإخطار غير عملي، أو إذا لم يوافق المستورد على إعادة تصديرها أو معالجتها. وفي جميع الأحوال يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسؤوليات الناشئة عن تنفيذ ذلك بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكاليف معالجة الشحنات.